الجزيري / الغروي / مازح
250
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ، ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار ان لم تكن الأشجار محرزة ، وأما إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا الأحوط بل الأقوى عدم القطع « 202 » وذهب الإمام الخوئي إلى القطع كما تقدم . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : متى سرق ما قيمته ربع دينار فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه كالثياب والأثمار والحبوب اليابسة ونحوها أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد كالفواكه الرطبة كلها من الثمار والخضروات كالقثاء والبطيخ والبقل ونحو ذلك أو كان من الطبيخ كالهريسة وسائر الطبائخ أو كان لحما طريا أو مشويا « 203 » . وقال الامام الخميني ( قدس ) : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما بلغ قيمته ربع دينار من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة رطبة كانت أو لا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان مما يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا ، وبالجملة كل ما يملكه المسلم إذا بلغ الحد ففيه القطع حتى الطير وحجارة الرخام « 204 » . [ 3 ] الكثر - الجمار - وهو شحم النخل ، وهو شيء أبيض يقطع من رؤس النخل ، ويؤكل . [ 4 ] الودي - صفاء النحل . « 202 » تحرير الوسيلة 2 / 442 « 203 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 94 « 204 » تحرير الوسيلة 2 / 441